تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ١٢
الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا، بل قيل: إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل (1) بل لابد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا، والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا.
____________________
الظاهر.
(1) الظاهر انقطاع الحول به، بتقريب ان النتيجة من ضم الروايات النافية لوجوب الزكاة عن مال المجنون، وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ومعتبرة موسى بن بكر إلى الروايات الدالة على وجوبها في مال البالغ هي: ان موضوع وجوب الزكاة وهو مال البالغ مقيد بقيد عدمي، أي لا يكون مجنونا، وحيث قد دل الدليل على ان تعلق الزكاة به إذا كان من النقدين أو الانعام الثلاثة مشروط بأن يحول عليه الحول، فعليه إذا كان مال البالغ الذي لا يكون مجنونا من أحد النقدين أو الانعام الثلاثة وحال عليه الحول وجبت الزكاة عليه شريطة أن يظل الموضوع باقيا على قيده طوال الحول كاملا، باعتبار ان الروايات التي تنص على اعتبار الحول وهو مضي أحد عشر شهرا ظاهرة في مضي تمام أيام تلك الشهور عليه بلا نقصان، فلو انقلب الموضوع إلى موضوع آخر مباين له وهو البالغ المجنون انقطع الحول من حين الانقلاب بانعدام موضوعه، فلا يكون مشمولا لرواياته، لفرض ان موضوعه مال البالغ الذي لا يكون مجنونا لا مال البالغ المجنون، فإذا استعاد عقله بعد يوم أو أقل أو أكثر فالحاق الباقي بالماضي بحاجة إلى دليل خاص، والنصوص العامة للحول لا تعم الناقص، لأن الحول اسم لفترة خاصة من الزمن وهي الفترة المتصلة المحددة بحدين هما المبدأ والمنتهى كالشهر والأسبوع واليوم، ولا ينطبق على الناقص ولو بيوم واحد أو أقل، باعتبار ان التطبيق لابد أن يكون بالنظر الدقيق العقلي، واطلاق الحول على المجموع من الماضي والباقي وتكميل الناقص بضم يوم آخر إليه
(١٢)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 ... » »»