تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ١١

____________________
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: "... لا، أي (لا يجب الزكاة إذا جاء) حتى يحول عليه الحول في يده " (1). ومنها غيرهما.
وعلى هذا فتعلق وجوب الزكاة بالانعام الثلاثة وكذلك بالنقدين مشروط زائدا على الشروط العامة بمضي الحول عليها في ظل توفرها طوال الحول، فإذا ملك الصبي من النقدين أو الانعام الثلاثة بمقدار النصاب، وبعد ستة أشهر - مثلا - صار بالغا لم يحسب مبدأ الحول من وقت الملك، بل يحسب من وقت البلوغ، وهذا بخلاف الغلات الأربع، فان تعلقه بها لا يتوقف على شرط آخر زائدا عليها، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، قيل: بعدم اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة في الغلات الأربع خاصة، بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتقدمين، وقد يستدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة " (2)، بدعوى:
انه ينص على وجوب الزكاة في الغلات، وبه يقيد اطلاق الروايات الدالة على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم بغير الغلات، ولكنه معارض بما هو أقوى منه وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس " (3)، باعتبار انه ناص في نفي الزكاة، فيتقدم على الأول الظاهر في الوجوب تطبيقا لتقديم النص على

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 2.
(2) (4) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 2 و 11.
(١١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»