____________________
وأما ما يعتبر فيه الحول كالنقدين والانعام الثلاثة.
فان قلنا بأن الحول شرط للوجوب فقط دون التعلق، بمعنى ان وقت التعلق هو وقت توفر الشروط العامة فيه، وأما وقت الوجوب فهو بعد انتهاء الحول فلا كلام حينئذ، لأن الحول شرط الوجوب دون التعلق، وتلك شرط للتعلق دون الوجوب، ولكن ذلك غير صحيح، فان ظاهر النصوص هو ان زمان التعلق هو زمان الوجوب فيه.
وأما إذا قلنا بأن وقت التعلق هو وقت الوجوب، بمعنى ان تعلق الزكاة به عبارة أخرى عن تعلق الوجوب، فعندئذ هل يعتبر الحول في ظل توفر الشروط العامة فيه من البداية إلى النهاية أو لا؟ بل يكفي توفرها مقارنا لانتهاء الحول ولا يلزم أن تكون في تمام أمده؟
الظاهر هو الأول، بل لا اشكال فيه، لأن الروايات التي تنص على نفي الزكاة عن مال اليتيم تدل بالدلالة السياقية على أن موضوع وجوب الزكاة هو مال البالغ، ولكن قد يعتبر في وجوبها في بعض أصنافه شرط آخر زائدا على الشروط العامة كالحول، فان موضوع هذا الشرط في طول أمده المال الواجد للشروط العامة، وهو مال البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف البالغ حد النصاب، كما هو الحال في غيره من الشروط الخاصة كالسوم وعدم العامل.
وإن شئت قلت: ان المستفاد من نصوص هذه الشروط الخاصة ان اعتبارها انما هو بعد الفراغ عن توفر الشروط العامة في المرتبة السابقة، باعتبار أنها بمثابة الموضوع لها، ولا معنى لاعتبارها في فرض عدم توفرها، كيف فان اعتبار الزكاة في الشرع متقوم بوجودها، هذا إضافة إلى أن الروايات الكثيرة الواردة في الدين والوديعة ومال الغائب تدل على ان صاحبها إذا أخذها واستولى عليها وجبت الزكاة فيها شريطة مضى الحول عليها بعد الأخذ ووقوعها في يده.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي محمود: " إذا أخذهما - الوديعة والدين - ثم يحول عليه الحول يزكي " (1).
فان قلنا بأن الحول شرط للوجوب فقط دون التعلق، بمعنى ان وقت التعلق هو وقت توفر الشروط العامة فيه، وأما وقت الوجوب فهو بعد انتهاء الحول فلا كلام حينئذ، لأن الحول شرط الوجوب دون التعلق، وتلك شرط للتعلق دون الوجوب، ولكن ذلك غير صحيح، فان ظاهر النصوص هو ان زمان التعلق هو زمان الوجوب فيه.
وأما إذا قلنا بأن وقت التعلق هو وقت الوجوب، بمعنى ان تعلق الزكاة به عبارة أخرى عن تعلق الوجوب، فعندئذ هل يعتبر الحول في ظل توفر الشروط العامة فيه من البداية إلى النهاية أو لا؟ بل يكفي توفرها مقارنا لانتهاء الحول ولا يلزم أن تكون في تمام أمده؟
الظاهر هو الأول، بل لا اشكال فيه، لأن الروايات التي تنص على نفي الزكاة عن مال اليتيم تدل بالدلالة السياقية على أن موضوع وجوب الزكاة هو مال البالغ، ولكن قد يعتبر في وجوبها في بعض أصنافه شرط آخر زائدا على الشروط العامة كالحول، فان موضوع هذا الشرط في طول أمده المال الواجد للشروط العامة، وهو مال البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف البالغ حد النصاب، كما هو الحال في غيره من الشروط الخاصة كالسوم وعدم العامل.
وإن شئت قلت: ان المستفاد من نصوص هذه الشروط الخاصة ان اعتبارها انما هو بعد الفراغ عن توفر الشروط العامة في المرتبة السابقة، باعتبار أنها بمثابة الموضوع لها، ولا معنى لاعتبارها في فرض عدم توفرها، كيف فان اعتبار الزكاة في الشرع متقوم بوجودها، هذا إضافة إلى أن الروايات الكثيرة الواردة في الدين والوديعة ومال الغائب تدل على ان صاحبها إذا أخذها واستولى عليها وجبت الزكاة فيها شريطة مضى الحول عليها بعد الأخذ ووقوعها في يده.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي محمود: " إذا أخذهما - الوديعة والدين - ثم يحول عليه الحول يزكي " (1).