[2856] مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزي المعيب (5)، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو
____________________
(1) فيه: انه لا منشأ لهذا الاحتياط أصلا، فإنها إن كانت من الغذاء الغالب في البلاد دون غيرها يتعين الاقتصار عليها، باعتبار أن كلا العنوانين متوفران فيها، لا أنه أولى وأجدر، وإن لم يكن منحصرا بها فلا وجه للأولوية أيضا مع التصريح بكفاية اللبن إذا كان من الغذاء الغالب.
(2) في الاجزاء به اشكال بل منع، لأن الحنطة أو الشعير وإن كان لا موضوعية له حسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع، وكفاية تمام مشتقاته شريطة أن لا تقل عن صاع، وعلى هذا فعدم كفاية صاع من الخبز على أساس أن مشتق الحنطة فيه يكون أقل من صاع فلذلك لا يكفى، نعم إذا كان مشتق الحنطة فيه لا يقل عن صاع كفى.
(3) تقدم الكلام فيه في أول هذا الفصل.
(4) بل يتعين ذلك على مذهبه (قدس سره) إذا كان المال المدفوع مما لا ينطبق عليه أحد العناوين المنصوصة، نعم بناءا على ما قويناه من عدم كفاية دفع القيمة عنها إلا إذا كانت من أحد النقدين فلا يكفى، وأما إذا لم ينطبق عليه عنوان الغذاء الغالب في البلاد ولكن ينطبق عليه غيره مما هو منصوص فلا معنى للاحتياط بدفعها بعنوان القيمة.
(5) الظاهر هو الاجزاء شريطة أن لا يكون العيب بدرجة يوجب سقوطه
(2) في الاجزاء به اشكال بل منع، لأن الحنطة أو الشعير وإن كان لا موضوعية له حسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع، وكفاية تمام مشتقاته شريطة أن لا تقل عن صاع، وعلى هذا فعدم كفاية صاع من الخبز على أساس أن مشتق الحنطة فيه يكون أقل من صاع فلذلك لا يكفى، نعم إذا كان مشتق الحنطة فيه لا يقل عن صاع كفى.
(3) تقدم الكلام فيه في أول هذا الفصل.
(4) بل يتعين ذلك على مذهبه (قدس سره) إذا كان المال المدفوع مما لا ينطبق عليه أحد العناوين المنصوصة، نعم بناءا على ما قويناه من عدم كفاية دفع القيمة عنها إلا إذا كانت من أحد النقدين فلا يكفى، وأما إذا لم ينطبق عليه عنوان الغذاء الغالب في البلاد ولكن ينطبق عليه غيره مما هو منصوص فلا معنى للاحتياط بدفعها بعنوان القيمة.
(5) الظاهر هو الاجزاء شريطة أن لا يكون العيب بدرجة يوجب سقوطه