تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨
شئ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته (1) عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة.
[2854] مسألة 19: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها (2) دون البائن إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها.
[2855] مسألة 20: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة.
____________________
(1) في الوجوب اشكال بل منع، لأن وجوب الفطرة تكليف متعلق باعطاء المال المحدد شرعا من دون جعل حق فيه للغير، فمن أجل ذلك ليس من الواجبات المالية كزكاة المال والخمس حتى تخرج من الأصل، ومن هنا تسقط عن الذمة إذا أخر اخراجها إلى ما بعد صلاة العيد لمن يصليها، أو إلى ما بعد الزوال لمن لم يصلها، فلو كانت من الواجبات المالية كالخمس والزكاة فلا معنى لسقوطها. وبه يظهر حال ما بعده.
(2) هذا شريطة صدق العيلولة عليها، لما مر من أن وجوب الفطرة يدور مدار صدقها وجودا وعدما، لا مدار الزوجية ولا وجوب النفقة، وعليه فلا فرق بين الرجعية والبائن.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»