تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨٦
[2848] مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم (1).
[2849] مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
[2850] مسألة 15: لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك، نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.
[2852] مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (2)، وكذا لو عال
____________________
نعم، لا بأس باخراجها عنه برجاء ادراك الواقع.
(1) باعتبار أن وجوبها يدور مدار صدق عنوان العيلولة، ومن المعلوم انه لا يعتبر في صدقها أن يكون الانفاق عليهم من المال الحلال.
نعم، ان الفطرة لابد أن تكون من المال الحلال، وإلا فلا تكون مجزية.
(2) الظاهر عدم الاشكال في وجوب فطرته إذا صدق عليه عنوان العيلولة كما هو المفروض لاطلاق الأدلة، وعدم الدليل لتقييد اطلاقها بما إذا كانت العيلولة برضا المعيل واختياره، فان قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الغصب (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»