تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩٣

____________________
طوائف..
الأولى: تنص على أن قدر الفطرة من الحنطة نصف صاع.
منها: صحيحة معاوية ابن وهب قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألت عن صدقة الفطرة؟ فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد، والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، والصاع أربعة امداد " (2).
الثانية: تنص على أن قدرها نصف صاع من مجموعة تلك الأجناس.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والسلت والذرة، نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من تمر أو زبيب " (3).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " صدقة الفطرة عل كل رأس من أهلك - إلى أن قال - عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين - الحديث - " (4).
الثالثة: رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن " (5).
ومنها: رواية محمد بن ريان قال: " كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة

(1) (2) (3) (4) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8 و 12 و 13 و 11.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 296 297 298 299 ... » »»