تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨٧
شخصا بالإكراه والجبر من غيره، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
[2853] مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته
____________________
" الفطرة واجبة على كل من يعول " (1) مطلق وباطلاقه يشمل ما إذا كان تحقق هذا العنوان بدون رضا المعيل وقهرا، وكذلك غيرها من روايات الباب.
قد يقال كما قيل: ان قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدى الفطرة عنه " (2) يدل على أن صاحب البيت هو الذي يضم الشخص إلى عياله باختياره ورغبته. ومثله قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عيسى: " يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " (3) فإنه يدل على أن صاحب البيت هو الذي يغلق الباب باختياره وارادته.
والجواب: أنهما تدلان على وجوب زكاة العيال على المعيل إذا كان باختياره ورغبته، وأما إذا لم يكن كذلك، بأن كان بالقهر وبدون الرضا فلا تدلان على عدم وجوب زكاته عليه، وساكتتان عن حكمه، هذا إضافة إلى أن المتفاهم العرفي منهما أن المعيار انما هو بصدق عنوان العيال، ولا يرى خصوصية لكون ضم فرد آخر إلى عياله باختياره أو بغير اختياره.
فالنتيجة: أنهما لا تصلحان لتقييد الروايات المطلقة الدالة باطلاقها على أن المعيار في وجوب الفطرة انما هو بصدق العيال وإن كان بغير الاختيار، وبذلك يظهر حال ما بعده.

(1) (2) (3) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2 و 8 و 13.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»