تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٧٩
ولو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه (1).
[2838] مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه، وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا، وأما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
[2839] مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما (3).
[2840] مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل ويتولى الوكيل النية (2)، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل
____________________
(1) بل لا وجه له، لأن المعيل إذا لم يكن مكلفا باخراج زكاة المعال واقعا، فبطبيعة الحال يكون التكليف باخراجها متوجها إليه بمقتضى الاطلاقات، وعندئذ فسقوطه عنه بقيام المعيل بأدائها بحاجة إلى دليل، ومقتضى القاعدة عدم السقوط، لأن سقوط المأمور به عن شخص بفعل غيره بحاجة إلى دليل.
(2) مر في الأمر الأول من (فصل: شرائط وجوبها) الاشكال في سقوط الفطرة عن المجنون.
(1) تقدم في المسألة (53) من الختام، والمسألة (1) من (فصل: الزكاة من
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»