____________________
(1) بل هو الأظهر، وتدل على ذلك روايتان..
إحداهما: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألته عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة " (1) بتقريب أنها تدل على أساس مفهوم الشرط ان الفطرة إذا لم يعزلها لا يكون مخيرا في اعطائها قبل الصلاة أو بعدها، بل يتعين اعطاؤها قبل الصلاة.
والأخرى: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة " (2) بتقريب ان الصحيحة لو كانت في مقام بيان وقت الفضيلة أو اعطائها وأنه قبل صلاة العيد وأما أصل وقتها فهو يمتد إلى ما بعدها، لكانت الجملة الثانية لغوا، حيث أنها لا تفيد أكثر مما يستفاد منا لجملة الأولى، مع أن الظاهر منها عرفا بقرينة تبديل الفطرة في الجملة الأولى بالصدقة في الجملة الثانية أن المراد منها معنى آخر ليس هو نفس الفطرة الواجبة، وإلا فلا مبرر لهذا التبديل. أو فقل أن المقابلة بين الجملتين تدل على أن اعطاء الفطرة إن كان قبل الصلاة فهو اعطاء فطرة واجبة، وإن كان بعدها فهو اعطاء صدقة مستحبة، فاذن تكون الجملة الأولى في مقام بيان تحديد
إحداهما: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألته عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة " (1) بتقريب أنها تدل على أساس مفهوم الشرط ان الفطرة إذا لم يعزلها لا يكون مخيرا في اعطائها قبل الصلاة أو بعدها، بل يتعين اعطاؤها قبل الصلاة.
والأخرى: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة " (2) بتقريب ان الصحيحة لو كانت في مقام بيان وقت الفضيلة أو اعطائها وأنه قبل صلاة العيد وأما أصل وقتها فهو يمتد إلى ما بعدها، لكانت الجملة الثانية لغوا، حيث أنها لا تفيد أكثر مما يستفاد منا لجملة الأولى، مع أن الظاهر منها عرفا بقرينة تبديل الفطرة في الجملة الأولى بالصدقة في الجملة الثانية أن المراد منها معنى آخر ليس هو نفس الفطرة الواجبة، وإلا فلا مبرر لهذا التبديل. أو فقل أن المقابلة بين الجملتين تدل على أن اعطاء الفطرة إن كان قبل الصلاة فهو اعطاء فطرة واجبة، وإن كان بعدها فهو اعطاء صدقة مستحبة، فاذن تكون الجملة الأولى في مقام بيان تحديد