تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦
فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط ويستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها (1)
____________________
(1) بل هو الأظهر، وتدل على ذلك روايتان..
إحداهما: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألته عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة " (1) بتقريب أنها تدل على أساس مفهوم الشرط ان الفطرة إذا لم يعزلها لا يكون مخيرا في اعطائها قبل الصلاة أو بعدها، بل يتعين اعطاؤها قبل الصلاة.
والأخرى: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة " (2) بتقريب ان الصحيحة لو كانت في مقام بيان وقت الفضيلة أو اعطائها وأنه قبل صلاة العيد وأما أصل وقتها فهو يمتد إلى ما بعدها، لكانت الجملة الثانية لغوا، حيث أنها لا تفيد أكثر مما يستفاد منا لجملة الأولى، مع أن الظاهر منها عرفا بقرينة تبديل الفطرة في الجملة الأولى بالصدقة في الجملة الثانية أن المراد منها معنى آخر ليس هو نفس الفطرة الواجبة، وإلا فلا مبرر لهذا التبديل. أو فقل أن المقابلة بين الجملتين تدل على أن اعطاء الفطرة إن كان قبل الصلاة فهو اعطاء فطرة واجبة، وإن كان بعدها فهو اعطاء صدقة مستحبة، فاذن تكون الجملة الأولى في مقام بيان تحديد

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 296 297 298 299 300 301 ... » »»