تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢
[2861] مسألة 6: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس.
[2862] مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى البن على الأصح (1) وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مقال - نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين، وبحسب حقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال.
____________________
والجواب: ان المنصرف عرفا من اطلاق القيمة في أمثال المورد هو النقد، وإرادة غيره بحاجة إلى مؤنة زائدة، فإذا قال شخص لآخر أدفع إليك قيمة الدار مثلا، فالمنصرف منها عرفا دفع أحد النقدين اليه.
فالنتيجة: أن الموثقة لو لم تكن ظاهرة في أن المراد من القيمة فيها النقد لم تكن ظاهرة في الأعم، بل هي مجملة فالقدر المتيقن منها النقد. وبه يظهر حال ما بعده، كما يظهر بذلك حال المسائل الآتية.
(1) بل هو الصحيح، للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك، وفي بعض منها أن السنة قد جرت بصاع، وفي مقابلها روايات تتمثل في ثلاث
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 296 297 298 ... » »»