تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩١
تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به.
[2857] مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر (1)، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة.
[2858] مسألة 3: لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة.
[2859] مسألة 4: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة.
[2860] مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
____________________
عن عنوان الغذاء والقوت أو الطعام، فإنه حينئذ يكون مشمولا لاطلاقات الأدلة.
(1) في الاجتزاء بها اشكال بل منع، فإنه بحاجة إلى دليل يدل عليه، على أساس أن مقتضى القاعدة عدم اجزاء غير المأمور به عن المأمور به، وقد دل الدليل على الاجزاء فيما إذا كانت القيمة من أحد النقدين لا مطلقا.
نعم، قد يتوهم أن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة " (1) تدل على كفاية القيمة مطلقا وإن لم تكن من أحد النقدين.

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 9.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 296 297 ... » »»