تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٠٢
[2869] مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضا، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
[2870] مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها (1).
[2871] مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع (2) إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
____________________
عن زكاة الفطرة؟ فقال: تعطيها المسلمين، فان لم تجد مسلما فمستضعفا، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت " (1) ولكن الرواية ضعيفة سندا ودلالة، أما سندا، فلأن في سندها مالك الجهني وهو ممن لم يثبت توثيقه.
نعم، ورد في اسناد كامل الزيارات، ولكن ذكرنا أن مجرد وروده فيه لا يكفي في وثاقته. وأما دلالة، فلأنها لا تدل على أن المراد من المسلمين فيها المؤمنون حتى يكون المراد من المستضعف فيها غير أهل الولاية، فان ذلك بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في الرواية على ذلك، وعليه فتصبح الرواية مجملة، فلا يمكن الاستدلال بها، وبذلك تمتاز زكاة الفطرة عن زكاة المال، وقد تقدم أنه لا يجوز اعطاء زكاة المال لغير أهل الولاية مطلقا حتى في فرض عدم وجود المستحق لها منهم، وعلى تقدير الاعطاء لابد من الإعادة.
(1) بل يجب في هذه الصورة دفعها إليه، غاية الأمر ان طلبه لها إن كان بعنوان أنه رأيه وجب ذلك على مقلديه دون غيرهم، وإن كان بعنوان الحكم باعمال ولايته عليها وجب على الكل بلا فرق بين أن يكون مقلدا له أو لا.
(2) لكن الأظهر جوازه إذ لا دليل على عدم الجواز إلا مرسلة الحسين بن

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 303 » »»