تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤

____________________
وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني " (1)، ولكن لا يمكن الاعتماد على شئ من هذه الطوائف.
أما الطائفة الأولى، فبما أنها معارضة للروايات التي تدل على أن قدر الفطرة في الجميع صاع فلابد من حملها على التقية لموافقتها للبدعة التي سنها عثمان في زمانه، وهي جعل الفطرة من الحنطة نصف صاع، ثم نسخت تلك البدعة في زمان خلافه أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولما جاء دور معاوية أحيى بدعة عثمان، فمن أجل ذلك نسبها في بعض الأخبار إلى عثمان، وفي بعضها الآخر إلى معاوية، وقد نصت على أنها من سنة عثمان صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، هذا إضافة إلى أن روايات الصاع روايات كثيرة تبلغ حد التواتر اجمالا، فاذن لابد من طرح تلك الطائفة من جهة مخالفتها للسنة أيضا.
وأما الطائفة الثالثة، فهي ساقطة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، نعم لو تمت تلك الطائفة من ناحية السند فلابد من تقييد اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة وابن مسكان: " الفطرة على كل قوم مما يغدون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره " (2) بأربعة أرطال إذا كانت من اللبن.
وأما الطائفة الثانية، فهي معارضة لتلك الروايات التي تحدد الفطرة بصاع في الحنطة والشعير والسلت والأرز ونحوها، ولا ترجيح في البين، لأن المرجح في باب التعارض متمثل في أمرين..
أحدهما: موافقة الكتاب.
والآخر: مخالفة العامة. وشئ منهما غير متوفر في المقام، ومجرد شهرة العمل بروايات الصاع لا يصلح أن يكون مرجحا. ولكن مع ذلك لابد من تقديم تلك الروايات على هذه الطائفة، لا من جهة وجود المرجح، بل من جهة أنها في

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 296 297 298 299 300 ... » »»