تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
[2846] مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين (1) إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه (2). نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية (3)، والأظهر ما ذكرنا.
[2847] مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية، وإن كان المنفق غيره فعليه، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، وأما الجنين فلا فطرة له إذا إذا تولد قبل الغروب، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر (4).
____________________
لصدق عنوان العيلولة عليه، حيث أنه ليس أقل شأنا من هذه الناحية من الضيف النازل عنده في هذا الوقت.
(1) مر الاشكال في وجوب فطرته عليهما على نحو الاشتراك وبالنسبة.
(2) الظاهر أن هذا من سهو القلم، حيث أن مورد الاحتياط الاستحبابي في المسألة المتقدمة هو ما إذا كان العبد المشترك عيالا لأحدهما دون الآخر، فإنه في هذه الحالة إذا كان المعيل معسرا والمالك الآخر موسرا كان الأحوط والأجدر به اخراج حصته، واما في هذه المسألة فالمفروض انه عيال لكليهما معا، في هذه الحالة إذا كان أحدهما معسرا وجبت على الآخر حصته.
فالنتيجة: أن هذه المسألة خارجة عن مورد الاحتياط موضوعا.
(3) هذا إذا صدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلا، وفي هذه الحالة فكما يمكن أن تكون فطرته وواجبة عليهما بوجوب كفائي يمكن أن تكون واجبة بوجوبين مشروطين.
(4) فيه: ان الاستحباب مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهي غير تامة.
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»