[2868] مسألة 6: إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (2).
____________________
فطرته الضعفة - الضعفاء - ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام):
هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى " (1) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز نقلها إلى بلدة أخرى ولو مع عدم وجود المستحق في بلدها من أهل الولاية، وتقسيمها بين غير أهل الولاية إذا لم يكونوا من النصاب.
والأخرى: صحيحة علي بن بلال قال: " كتبت اليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا " (2) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز نقلها إلى بلدة أخرى حتى مع فرض عدم وجود المستحق من أهل الولاية في بلدتها.
(1) تقدم ان الأظهر وجوب أدائها في بلدتها، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) هذا هو الصحيح لأن الثابت بالروايات انما هو ولاية المالك على العزل، واما ولايته على التبديل بعد العزل فلا دليل عليها.
نعم، للفقيه الجامع للشرائط تكون ولاية على ذلك حيث أن له أن يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما يرى من التبديل أو نحوه. وينص عليه ذيل موثقة الفضيل المتقدمة في المسألة (4).
هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى " (1) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز نقلها إلى بلدة أخرى ولو مع عدم وجود المستحق في بلدها من أهل الولاية، وتقسيمها بين غير أهل الولاية إذا لم يكونوا من النصاب.
والأخرى: صحيحة علي بن بلال قال: " كتبت اليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا " (2) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز نقلها إلى بلدة أخرى حتى مع فرض عدم وجود المستحق من أهل الولاية في بلدتها.
(1) تقدم ان الأظهر وجوب أدائها في بلدتها، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) هذا هو الصحيح لأن الثابت بالروايات انما هو ولاية المالك على العزل، واما ولايته على التبديل بعد العزل فلا دليل عليها.
نعم، للفقيه الجامع للشرائط تكون ولاية على ذلك حيث أن له أن يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما يرى من التبديل أو نحوه. وينص عليه ذيل موثقة الفضيل المتقدمة في المسألة (4).