تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤
ولا فرق في كونهما عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما (1)، فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق.
____________________
عيال للآخر، والمجموع عيال لهما معا على نحو الاشتراك، باعتبار أن عيلولة النصف ليست موضوعا لوجوب الفطرة وكذلك عيلولة المجموع المركب من فردين أو افراد، فمن اجل ذلك لا يكون مشمولا للروايات.
وإن شئت قلت: أنها منصرفة عما إذا كان فرد واحد عيالا لمجموع فردين أو افراد لا لكل واحد مستقلا.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " الفطرة واجبة على كل من يعول من صغير أو كبير، حر أو مملوك " (1) فان الظاهر منها عرفا ان المعيار في وجوب فطرة العيال على المعيل صدق انه عياله، والفرض انه لا يصدق عليه انه عياله، بل هو عياله وعيال غيره معا على نحو الشركة، ولكن مع هذا لا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة باخراج فطرته مشتركا، كما ان الأحوط والأجدر وجوبا على المملوك المذكور أن يخرج فطرته عن نفسه على القول بأنه يملك وكان غنيا، شريطة عدم قيام مالكيه باخراج فطرته. ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام) في رواية زرارة: " إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدى عنه فطرته، وإذا كان عدة العبيد عدة الموالي سواء، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم " (2) وبذلك يظهر حال ما بعده.
(1) فيه ان الظاهر كون فطرته على من دخل وقت الوجوب وهو عنده،

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»