تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣
عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا.
[2844] مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم (1) أو أذن لهم في التبرع عنه.
[2845] مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما (2) معا وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا،
____________________
وبذلك يظهر حال الاحتياط في المسألة العاشرة.
(1) هذا شريطة أن يكون واثقا بالاخراج، وإلا فلا يسقط عنه، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) في التوزيع بالنسبة اشكال، لأن الروايات التي تنص على وجوب الفطرة على المعيل عن كل من تعول من صغير أو كبير، حر أو مملوك لا تعم المقام، لأنها ظاهرة عرفا في وجوب فطرة كل فرد ورأس على من يعوله، وعلى هذا فان صدق على العبد المشترك عنوان العيلولة لكل منهما مستقلا وجبت فطرته على الكل مستقلا بمقتضى اطلاق الروايات، غاية الأمر أنها تسقط عن ذمة كل منهما بقيام الآخر بها باعتبار ان الواجب فطرة واحدة لا أكثر. وإن لم يصدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما لم تجب فطرته على أي منهما، وإن صدق عنوان العيلولة لهما معا، بمعنى أن نصفه عيال لأحدهما ونصفه الآخر
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»