تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٧٧

____________________
الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك " (1).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله، إلا انه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ فقال: لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدى الفطرة عنه " (3).
ومنها: غيرها.
والمستفاد من هذه النصوص أن وجوب فطرة شخص على آخر مرتبط بصدق عنوان العيلولة عليه، فان صدق وجبت فطرته عليه وإلا فلا.
ثم ان الظاهر من كلمة العيلولة عرفا نحو من التابعية، أي تابعية المعال للمعيل على نحو يعد المعال من متعلقاته في أمور معاشه، ولا يكفي في صدقها مجرد اعطاء مال لشخص أو اباحته له بمقدار نفقته، كما أشير بذلك في صحيحة الحجاج. وعلى ضوء هذا الأساس يظهر انه لا تجب فطرة من يدعى للعشاء أو الافطار، سواء حضر قبل الغروب أو بعده، إذ ليس له نحو من التابعية لكي يصدق عليه عنوان العيلولة، وهذا بخلاف الضيف النازل في ذلك الوقت عنده، فان له ن نحوا من التابعية، فمن أجل ذلك يصدق عليه عنوان العيلولة.
فالنتيجة: ان المعيار انما هو بصدق عنوان العيلولة، فان صدق وجبت فطرته على المعيل، وإن لم يصدق لم تجب وإن كان من واجبي النفقة.

(1) (2) (3) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2 و 3 و 8.
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»