____________________
القرائن المتوفرة في الروايات..
منها: صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: " نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة " (1) فإنها تدل على أن المراد من الزكاة في الآية الشريفة أعم من الفطرة.
ومنها: صحيحة أبي بصير وزرارة جميعا قالا: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة، يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا - الحديث - " (2) فإنها تدل على أن الفطرة من أحد مصاديق الزكاة.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا " (3).
فالنتيجة: ان الروايات الناهية بضميمة تلك القرائن تعم الفطرة.
وفي مقابل هذه الروايات معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: " أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وانما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعلى الإمام من بعده وعلى الأئمة (عليهم السلام) " (4) فإنها تنص على حلية زكاة غير الهاشمي على الهاشمي، وهذه الرواية معارضة للروايات التي تنص على حرمة ذلك، ولكن بما أن تلك الروايات بلغت من الكثرة حد التواتر اجمالا فهي لا تصلح أن تعارضها، بل لابد من طرحها تطبيقا لطرح الروايات المخالفة للكتاب أو السنة.
(1) وفيه: انه لا منشأ لهذا الاحتياط وكذا ما بعده، لعدم خصوصية لهما من هذه الناحية، فالروايات مطبقة كلا على أن العبرة انما هي بصدق عنوان العيلولة،
منها: صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: " نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة " (1) فإنها تدل على أن المراد من الزكاة في الآية الشريفة أعم من الفطرة.
ومنها: صحيحة أبي بصير وزرارة جميعا قالا: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة، يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا - الحديث - " (2) فإنها تدل على أن الفطرة من أحد مصاديق الزكاة.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا " (3).
فالنتيجة: ان الروايات الناهية بضميمة تلك القرائن تعم الفطرة.
وفي مقابل هذه الروايات معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: " أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وانما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعلى الإمام من بعده وعلى الأئمة (عليهم السلام) " (4) فإنها تنص على حلية زكاة غير الهاشمي على الهاشمي، وهذه الرواية معارضة للروايات التي تنص على حرمة ذلك، ولكن بما أن تلك الروايات بلغت من الكثرة حد التواتر اجمالا فهي لا تصلح أن تعارضها، بل لابد من طرحها تطبيقا لطرح الروايات المخالفة للكتاب أو السنة.
(1) وفيه: انه لا منشأ لهذا الاحتياط وكذا ما بعده، لعدم خصوصية لهما من هذه الناحية، فالروايات مطبقة كلا على أن العبرة انما هي بصدق عنوان العيلولة،