تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩٩
بقيمتها (1)، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا، ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال (2)، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها.
[2865] مسألة 3: إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكن منه ضمن (3).
[2866] مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر (4) ولو مع وجود المستحق في بلده وإن كان يضمن حينئذ مع التلف، والأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق.
____________________
شهر رمضان " (1).
(1) شريطة ان تكون من أحد النقدين كما مر في المسألة (2) من (فصل:
في جنسها وقدرها).
(2) بل الظاهر عدم تحقق العزل به، لأن المتفاهم العرفي من روايات العزل تعيين الفطرة في مال معين في الخارج، وهو لا ينسجم مع الشركة، ومن هنا لو عزل نصف ماله عن نصفه الآخر بنية ان الفطرة في هذا النصف لا يصدق عليها أنها معزولة، وبه يظهر حال ما بعده.
(3) هذا شريطة أن يصدق عليه عنوان التعدي والتفريط، وإلا فلا ضمان.
(4) في القوة اشكال بل منع، حتى مع عدم وجود المستحق من أهل الولاية، وتنص على ذلك روايتان..
إحداهما: موثقة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان جدي (صلى الله عليه وآله) يعطى

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 303 » »»