تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩٨
فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها (1) بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء.
[2863] مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط (2)، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها.
[2864] مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
____________________
في أثناء الصلاة وقبل الانتهاء منها كان في وقتها، وعليه فلو أخرها وصلى عند الزوال جاز تأخير الفطرة إلى هذا الوقت باعتبار أنه منتهى وقت الصلاة.
وان شئت قلت: ان المتفاهم العرفي من تلك الروايات أمران..
أحدهما: أن من صلى صلاة العيد فعليه ان يعطى الفطرة قبل الانتهاء منها، سواء أصلى في أول وقتها أم في آخرها، فالمعيار انما هو بالصلاة وعدم جواز تأخيرها إلى ما بعد الانتهاء منها.
والآخر: ان وقت الفطرة بما أنها يمتد بامتداد وقت الصلاة فيترتب عليه ذلك أن من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير اعطائها إلى الزوال، ومع هذا فرعاية الاحتياط أولى وأجدر.
(1) مر أن الأقوى سقوطها عن المصلى صلاة العيد إذا لم يؤد الفطرة قبل الانتهاء من الصلاة، وعن غير المصلي لها إذا لم يؤدها إلى الزوال، وإن كان الأحوط والأجدر الاتيان بها بعد ذلك بنية الرجاء.
(1) لكن الأقوى الجواز، وقد نص على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء المتقدمة: " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 303 » »»