تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨١
[2842] مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي (1) كما في زكاة المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز.
[2843] مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا مؤديا أو لا،
____________________
الأول: ان الفطرة ليست من الواجبات المالية، ومن هنا لا تخرج من الأصل.
الثاني: أنها واجبة تعبدية دون أداء الدين فإنه واجب توصلي لا يتوقف حصول الغرض منه على قصد القربة.
الثالث: ان سقوط الدين بالتبرع بدون اذن المدين بحاجة إلى دليل، ولا دليل في المقام على السقوط.
(1) هذا هو الصحيح ولكن لا للاجماع، لما ذكرناه غير مرة من انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع في المسألة، بل للروايات التي تنص على حرمة زكاه غير الهاشمي على الهاشمي.
مرة: بلسان الصدقة وأخرى: بلسان الزكاة.
وثالثة: بلسان الزكاة المفروضة.
ورابعة: بلسان الصدقة الواجبة، وكل هذه العناوين تشمل الفطرة بضميمة
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»