تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧

____________________
منتهى وقت الفطرة وأن هذا الوقت هو أفضل أوقاتها في مقابل اعطائها في الليل أو في تمام أيام شهر رمضان على أساس أن وقتها يدخل من أول يوم من أيام شهر رمضان، وتميد إلى ما قبل الصلاة في يوم العيد، وأفضل وقتها هو يوم العيد قبل الصلاة، وتؤكد ذلك صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: " على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان - الحديث - " (1) فإنها تنص على أن اعطاءها قبل الصلاة في يوم العيد أفضل من اعطائها في شهر رمضان، أو في ليلة العيد.
فالنتيجة ان وقت الفطرة يبدأ من أول يوم من شهر رمضان ويمتد إلى ما قبل الصلاة في يوم العيد، هذا إذا صلى فيه صلاة العيد، وأما إذا لم يصل العيد فالمشهور بين الأصحاب امتداد وقتها إلى الزوال، وقد يستدل عليه برواية أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أد الفطرة عن كل حر ومملوك - إلى أن قال - ان أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك " (2) فيه أنها ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وقد يستدل على ذلك بالاجماع وعدم الخلاف في جواز تأخيرها إلى الزوال.
وفيه: انه لا يمكن الاعتماد عليه لما مر من أن حجية الاجماع منوطة بتحقق شروط ليس بإمكاننا احرازها في المسألة. ولكن مع هذا فالأظهر ما هو المشهور، وذلك لأن المستفاد من هذا الروايات ان وقت الفطرة هو وقت صلاة العيد، وبما أن وقتها يمتد من طلوع الشمس إلى زوالها فبطبيعة الحال يمتد وقت الفطرة إلى الزوال، غاية الأمر أنها تدل على أن من صلى فعليه اعطاؤها قبل الصلاة، ونقصد بما قبل الصلاة عدم تأخيرها إلى ما بعد الانتهاء منها، فإذا أعطاها

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 16.
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»