تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨٠
يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا بإذنه (1)، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
[2841] مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج، بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى (2)، وإن كان الأحوط العدم.
____________________
العبادات) تفصيل ذلك.
(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، لأن مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عمن يجب عليه الا بقيامه بالاتيان به مباشرة، واما سقوطه بالنيابة أو الوكالة أو بالاذن لقيام غيره بالاتيان به فهو بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل على ذلك في باب الزكاة، حيث ان المالك لا يكون ملزما بالاتيان بها مباشرة، فان له أن يوكل آخر في اخراجها ودفعها إلى أهلها، أو يأذن بذلك، أو بالدفع عن ماله ثم الرجوع إليه شريطة أن يكون ذلك المال من أحد النقدين، أو إذا لم يكن من أحدهما كان بإجازة من الحاكم الشرعي، وأما إذا تبرع آخر زكاة غيره بدون اذنه وأمره، فلا يكون مجزيا، ولا يتعين زكاة، على أساس انه غير مستند إلى المالك، وكفاية ذلك واجزاؤه بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، لأن المقدار الثابت بالدليل هو ان يكون ذلك باذن منه حتى يستند إليه ويصدق انه أخرج زكاته.
نعم، ان ذلك يكفي في الدين، فإذا تبرع شخص وفاء دين آخر بدون اذنه كفى في سقوطه عن ذمته للنصوص الخاصة، بل السيرة العقلائية.
(2) سبق أنه لا يجزئ إلا ان يكون باذنه وأمره، ولا يقاس ذلك بالدين للفرق بينهما من وجوه..
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»