تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٧٨
عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر، وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك (1).
[2836] مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
[2837] مسألة 2: كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ (2)، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا. فالأقوى وجوبها على نفسه
____________________
(1) هذا إذا لم يصدق عليه عنوان العيلولة، والا وجبت الفطرة عنه.
(2) بل هو الأقوى إذا كان المعيل ناسيا أو غافلا، لأنه في هذه الحالة بما أنه لا يعقل جعل التكليف له فلا يكون مشمولا لاطلاق أدلة الاستثناء التي تنص على أن زكاة المعال على المعيل، لأنها لا تعم ما إذا كان المعيل ناسيا أو غافلا أو جاهلا مركبا في الواقع، وعلى هذا فالمعال في هذه الحالة كان يبقى مشمولا لاطلاقات أدلة وجوب زكاة الفطرة لأن الخارج منها هو المعال الذي يكون المعيل مكلفا باخراج زكاته لا مطلقا، فاذن لا مانع من التمسك بها لاثبات وجوب الزكاة على المعال نفسه شريطة أن تكون شروطه متوفرة فيه.
فالنتيجة: ان أدلة الاستثناء في نفسها قاصرة عن شمول الناسي أو ما بحكمه، فيكون حاله حال المعيل الفقير.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»