الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
إن وجد وإلا فمؤمن آخر، ومع فقد القرابة نزول امرأة أولى، وينزل حاسرا متحفيا محلول الأزرار، ويحل عقد الأكفان ويضع وجهه على التراب، ويضع شيئا من تربة الحسين عليه السلام معه، ويلقنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ويشرج اللبن ويخرج من قبل رجل القبر، ويطمه ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع، ويهيل التراب عليه بظهور الأكف ثلاثا من عدا ذوي الأرحام، ولا يطرح في القبر من غير ترابه، ويسويه ويربعه ويصب الماء عليه من عند رأسه ثم يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرأس، ويصب الفاضل على وسطه، ويضع عند رأسه لبنة أو لوحا ويضع اليد عليه ويترحم عليه، ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه.
وإذا ماتت ذمية مع جنين من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها واستدبرت بها القبلة ليكون ولدها مستقبلها، ومن مات في السفينة ولم يقدر على الشط ثقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء بعد فعل ما يجب فعله.
ويكره التابوت، ويكره تجصيص القبر والبناء عليه، ويكره نقل الميت من متوفاه إلى بلد آخر إلا إلى بعض المشاهد فإنه مستحب ما لم يدفن وبعد الدفن فلا، ويكره تجديد القبر بعد اندراسه.
فصل:
الأغسال المسنونة اثنان وثلاثون: غسل يوم الجمعة، وليلة النصف من رجب، وليلة السابع والعشرين منه، ويومها، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وفي صبيحتها وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة تسع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول مكة، وعند دخول مسجد الحرام، وعند الوقوف بعرفات، وعند دخول الكعبة، وعند دخول المدينة، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ويوم الغدير، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة، وغسل من
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست