الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
وغسل لصلاة الليل والفجر، تجمع بين كل صلاتين، فإذا فعلت ما ذكرناه من الغسل وتجديد الوضوء لم يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويجوز لزوجها وطؤها، ولم يجب عليها قضاء ما صامت في تلك الأيام، فإن لم تفعل ذلك وصلت وصامت فعليها القضاء ولا يجوز لها أن تجمع بين الفرضين بوضوء واحد.
والاستحاضة حدث ينقض به الوضوء فإن كانت دمها متصلا فتوضأت ثم ينقطع قبل الشروع في الصلاة استأنفت الوضوء لا محالة لا إذا انقطع في أثناء الصلاة، وإذا توضأت قبل دخول الوقت وصلت في الوقت أو توضأت في الوقت وصلت في آخر الوقت لم يصح وضوؤها ولا صلاتها لأن عليها أن تتوضأ وتصلي عقيبه بلا فصل.
فصل:
النفاس هو دم عقيب الولادة، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع، فيجب على المرأة الغسل في الحال، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس، وأكثره عشرة، وقيل: ثمانية عشر يوما.
إذا ولدت ولدين وخرج معهما جميعا الدم كان أول النفاس من الولد الأول وآخره يستوفى من وقت الولادة الآخرة ولاء إلى أكثر أيامه إن امتد خروجه ولم ينقطع قبل ذلك، وإن رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة كان الكل نفاسا، وإن لم يعاودها حتى تمضى عشرة أيام طهر كان ذلك من الحيض لا من النفاس، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما، وإذا رأت الدم بعد مضى الطهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة لم يكن ذلك دم حيض بل يكون ذلك دم فساد، وكل أحكام النفساء وأحكام الحائض سوى حد القليل.
فصل:
يجب غسل الموتى والقتلى وأبعاضهما إلا المقتول بين يدي الإمام أو نائبه المحمول عن المعركة بلا رمق، وإن كان جنبا فإنه يدفن بما أصاب لباسه، إلا الخفين ففيهما قولان، والكافر باغيا كان أو غيره، والمرجوم والمقتول قودا إلا أنهما يؤمران بالاغتسال والتحنط
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست