الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وتغمض عيناه، وإذا قضى نحبه أطبق فوه ومد يداه وساقاه وشد لحييه، وغطى بثوب، وإذا كان ليلا أسرج عنده مصباح إلى الصباح، ويهتم بالأخذ في أمره، ويمنع الجنب والحائض من الدخول عليه، ولا يترك وحده، ولا يوضع على بطنه حديد.
فصل:
وإذا غسل كفن، وفي التكفين فرض ونفل.
فالفرض: تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة، مئزر وقميص وإزار، وإمساس شئ من الكافور مساجده إن وجد.
وأما الندب: فإن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة، ثم يشد بخرقة إلى وركيه، وقيل: يعد له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شئ منها، ويكثر ذلك لقبل المرأة، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر، وإحدى اللفافتين حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف، وعند الضرورة يكفي ما يستره.
ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم، وفي الكتان وفي السواد، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره، ويقطع أزراره دون أكمامه، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه.
وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص، وينثر على كل واحد شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة الشهادتان والإقرار بالأئمة الحجج من آل محمد بتربة الحسين عليهم السلام، وإن لم توجد فبالإصبع لا بالسواد، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل منها لفافة أخرى.
ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يبل بالريق.
ويعد من الكافور الذي لم تمسه النار ثلاثة عشر درهما وثلث أو أربعة مثاقيل أو
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست