الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
فصل:
النجاسات هي الدم إلا دم البق والبراغيث والسمك، والبول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، والمسكر، والفقاع، والمني من سائر الحيوان، وذرق الدجاج، وبول الخفاش خاصة من الطيور، ولعاب الكلب والمسوخ أنفسها كلها، والكلب والخنزير والثعلب، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة، والكافر ومن هو في حكمه، والميت الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وعرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلال، وعظم نجس العين خاصة كالكلب والخنزير، وكل ماء ناقص عن كر غسلت به النجاسة أو لاقاه نجس، وكل مائع لاقاه نجس.
أما الدم فثلاثة:
أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
والثاني: لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهو دم البق والبرغوث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية.
والثالث: يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا دون ما نقص منه، وهو دم سائر الحيوان سواء كان في موضع أو في مواضع، وإن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته، كان أحوط للعبادة.
وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والغائط إلا ما يؤكل لحمه سوى ذرق الدجاج يجب إزالة قليل ذلك وكثيره.
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدواب وقيل: بنجاستها أيضا.
وبول الطيور كلها معفو عنه سواء أكل لحمها أو لا، إلا بول الخفاش فإنه نجس.
وبول الصبي قبل أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه بخلاف بول الصبية إذ لا بد من غسله كبول غيرها.
ولعاب الكلب والمسوخ مما يجب إزالة قليله وكثيره وما مسه الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة وأدخلت أيديها وأرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء، ولا يراعى في غسله العدد لأن العدد يختص
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 447 449 450 ... » »»
الفهرست