الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
وهو على حاله، أو ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا إلى أن لم تبق معه نداوة، أعاد في جميع ذلك الوضوء والصلاة إن صلاها، وكذلك من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا، ومن شك في بعض أعضاء الوضوء وهو على حاله أعاد عليه وعلى ما بعده، ومن ترك الاستنجاء أو الاستبراء متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد ذلك مع الصلاة دون الوضوء، ومن توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن صلى، أو ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان وقد أحدث فيما بينهما، أعاد الوضوء والصلاتين في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين، ومن توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين، فإن لم يحدث عقيب واحدة إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء طهارة لا يتعين له، أعاد الصلاة الأولى لا غير لأن المشكوك هي الأولى تعلق الشك بها أو لا.
فصل:
ما ينقض الطهارة على ثلاثة أضرب:
ضرب ينقضها ويوجب الوضوء لا غير، وهو البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون والسكر وغيرها.
وضرب ينقضها ويوجب الغسل، وهو خروج المني على كل حال، والتقاء الختانين، والحيض والنفاس، ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت قبل الغسل، ومس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وفيها عظم.
وضرب ينقضها ويوجب الوضوء في حال والغسل في أخرى، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط إن كان دون المعدة بنقض الطهارة، وإن كان فوقها فلا ينقض، ولا ناقض سوى ذلك.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست