الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
درهم، وإن لم يوجد أصلا دفن بغيره، ولا يخلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن شجر آخر رطب بقدر عظم الذراع، ويلف عليهما شئ من القطن ويكتب عليهما ما كتب على الكفن، وينبغي أن يكون الإزار عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين، ويسحق الغاسل الكافور بيديه لا بغيرها ويضعه على مساجده وجبهته وباطن كفيه، يمسح به راحتيه وأصابعهما وعيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه دون سمعه وبصره وفيه، فإن فضل شئ جعله على صدره، ويضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار، ثم يأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالتدوير ويحنكه بها، ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك، ثم يلفه باللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر، وكذلك يصنع بالحبرة، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ولا يقرب المحرم الكافور.
فصل:
إذا كفن وصلى عليه دفن فرضا، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
والندب أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها، وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة، ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض، وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد أفضل من الشق، وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد، ويكره الركوب خلف الجنازة مختارا.
وندب المشيع أن يحمل الميت من أربع جوانبه يبدأه بمقدم السرير الأيمن يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله الأيسر ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم دور الرحى ويكره الإسراع بالجنازة بلا عذر، ولا يفدح في القبر دفعة واحدة بل يجاء به إلى شفيره بثلاث دفعات.
وينزل إلى القبر الولي أو من يأمره، ولا ينزل إلى قبر المرأة إلا زوجها أو ذو رحم لها
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست