الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
الولوغ، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء، وإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش، وكذا من مس أحد هذه الأشياء بيده رطبا وجب غسل يده، وإن كان يابسا مسحه بالحائط أو التراب وقد رويت رخصة في استعمال ما شربت منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير، وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزع أو وقعا فيه فخرجا حيين لأنه لا يمكن التحرز من ذلك، وحكم الذمي والمحكوم بكفره والناصب المعلن بذلك حكم الكلب.
وإن أصاب ثوبه جيفة انسان قبل الغسل وجب غسل ذلك الموضع، فإن لم يتعين غسل الكل، وإن مسحه بيده أو قطعة منه فيه عظم قبل الغسل وجب الغسل كما سبق، وإن لم يكن في القطعة عظم أو كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به لا غير، وما عرق فيه الجنب من حرام يجب غسله، وعرق الإبل الجلال يجب إزالته.
والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وإن قلنا أنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط، وإذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة يابسة لم يجب الغسل وإنما ندب إلى مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب.
إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية خاصة بول وجففته الشمس طهر وجاز السجود عليه والتيمم منه، وإن جفف بغير الشمس لم يجز.
وما لا نفس له سائلة من الحيوان لا ينجس الثوب والبدن والمائع والماء بموته فيه وإن تغير أوصاف الماء به سوى الوزع والعقرب فإنه يستحب إراقة ما يموتان فيه.
ويستحب إزالة الطين الذي أتى عليه ثلاثة أيام في الطريق ولم يعلم فيه نجاسة.
وما يستنجي به من الماء أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع إلى الثوب لا يجب إزالته إلا إذا كان رجوعه بعد وقوعه على نجاسة.
وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولم يعلم أنه أصابه شئ من ذلك ندب إلى غسله. إذا شك هل حصل النجاسة أم لا ولم يتحقق فالأصل الطهارة.
إذا صب الماء على ثوب نجس وتحته أجانة فجرى الماء إليها لا يجوز استعماله.
إزالة المذي والوذي ندب غير واجب، وقيل: إن القئ والقيح والصديد نجس،
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 447 449 450 451 ... » »»
الفهرست