الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
تاب وأسلم من الكفر وإن كان قد أجنب في حال كفره فالغسل واجب عليه، وغسل قاضي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا، وغسل من يسعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام لرؤيته، وغسل المولود حين ولد.
ومن اجتمع عليه أغسال مفروضة ومسنونة أجزأ عنها غسل واحد إذا نواها، وإن نوى به الواجب أجزأ عن المسنونة وأما بالعكس فلا، ويجب الوضوء مع جميع الأغسال لاستباحة الصلاة إلا الجنابة.
فصل:
التيمم طهارة ضرورة لا يجوز إلا مع عدم الماء مع الطلب، أو عدم ما يتوصل إليه من ثمن أو آلة، أو خوف على النفس، أو مرض يضر به، أو أن يشينه أو يشوه به، أو برد شديد يخاف معه التلف، أو لحوق مشقة عظيمة، ويجب طلب الماء قبل تضيق وقت الصلاة في رحله ومن أربع جوانبه مقدار رمية في الحزن أو رميتين في السهل إلا عند الخوف، وإن تيمم قبل الطلب لا يعتد به، ومن نسي الماء في رحله وتيمم وصلى أعاد الصلاة بالوضوء إن كان فرط بالطلب وإلا فلا، ومتى كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان لا يكفيه للوضوء أو الغسل تيمم، ويجب عليه شرى الماء بأي ثمن كان إذا لم يضر به، وييمم الميت أيضا عند بعض الأعذار ثم يتيمم من ييممه.
وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم فهم بالخيار في الاستعمال من يشاء ذلك منهم، وإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له التيمم، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم، والعاصي بسفره إذا تيمم لفقد الماء وصلى فلا إعادة عليه، وكذلك كل من صلى بتيمم إلا من تعمد الجنابة على نفسه فإنه يصلى بتيمم ثم يعيد الصلاة.
ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة فإن قدمه على ذلك لم تصح صلاته به، ويجوز أن يصلى بتيمم واحد صلوات كثيرة فرضا ونفلا ابتداء
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست