الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
بالتيمم رفع الحدث لأنه لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يجز له الدخول به في الصلاة - كذلك ذكره الشيخ - بل ينوي به استباحة الصلاة، وإذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم بدلا من الوضوء لم يجز له الدخول في الصلاة لأن النية الواجبة ما حصلت فيه.
وكيفيته أن يضرب يديه على الأرض مفرجا أصابعه، وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك، هذا إذا كان بدلا من الوضوء، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين، والباقي سواء ولا تكرار فيه، قال المرتضى رضي الله عنه: وقد روي أن الضربة الواحدة للوجه واليدين تجزى في كل حدث، ويجب فيه الترتيب والموالاة. والتيمم مع ترك شئ من موضع المسح قليلا كان أو كثيرا لا يجزئ، ويسقط فرض التيمم من مقطوع اليدين من الذراعين، ويستحب له مسح ما بقي.
ونواقضه نواقض الوضوء سواء، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول. فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها، ويستحب الرجوع قبل الركوع فأما بعده فلا يجوز.
إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرع من الصلاة فقد الماء استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة.
إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ.
ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام لا يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.
المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولم يفصل، والأحوط وجوب الإعادة عليهما.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 447 449 ... » »»
الفهرست