والتكفن قبل الحد، والسقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر فإنه يلف في خرقة ويدفن بدمه، والرجل الذي مات بين نساء بلا رجل مسلم ولا محرم له فيهن يدفن بثيابه، وكذا المرأة بين الرجال، وكل قطعة من ميت لم تكن موضع الصدر ولا فيها عظم، وكل مخالف لا تقية في ترك غسله، ومن بجسده آفة تخاف من صب الماء عليه تقطعه فإنه ييمم، ومن لم يتمكن من الماء في غسله، أو منع من غسله مانع برد أو غيره ولم يتمكن من إسخان الماء في غسله، أو منع من غسله مانع من أصحاب الماء، والخنثى المشتبه إذا مات بعد البلوغ ييمم.
والفرض في الغسل أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة، وكيفيته:
مستور العورة، أولها بماء السدر والثاني بماء جلال الكافور والثالث بالماء القراح، وقيل:
الواجب تغسيله مرة بماء القراح.
وأن يعقد الغاسل الميت نيته ويكون توجيهه إلى القبلة في حال الغسل ووقوف الغاسل على جانب يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين، والذكر والاستغفار عند الغسل، وأن يجعل لمصب الماء حفيرة يدخل فيها، وأن يغسل تحت سقف، وينبغي أن يغسله أولى الناس به، وأن يوضع على ساجة أو سرير مستقبل القبلة، فتجعل باطن قدمي الميت إليها على وجه لو جلس لكان مستقبل القبلة، ولا يسخن الماء لغسله إلا لبرد شديد، ويفتق جيب قميصه وينزع من تحته ويترك على عورته ما يستره، ويلين أصابعه إن أمكن، ويلف الغاسل على يده اليسرى خرقة نظيفة ويغسل فرجه أولا بماء السدر والحرض ثلاثا، ويغسل رأسه بالسدر والخطمي، ويغسله برفق يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وهكذا في البدن، ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا، وقيل: يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات، والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين، والإجانة بماء القراح، ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل، وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة، ومن عمل بالأول جاز، هكذا قال الشيخ أبو جعفر، ولا يقص شئ من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته، وإن سقط شئ من ذلك في حال غسله جعل في كفنه ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت ثم ينشفه بثوب طاهر، ويكره أن