الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
تصب الغسالة إلى الكنيف، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع فقط، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر.
فصل:
إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه ، فإن لم توجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال، وقيل: إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل، والأول أحوط.
والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين فحكمهما حكم الكبار، وفيما دون ذلك يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي.
إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الأم ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت الصبي وأخرجته قطعا وغسل وحنط وجهز، وبالعكس يشق جانب الأم ويخرج، ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات، وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية.
فصل:
من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم - ولم يغسل بعد - وجب عليه الغسل، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير، ولا بد مع هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصلاة، وقال المرتضى رضي الله عنه: الأقوى أن هذا الغسل سنة وعمل الطائفة وفتواهم على الأول.
فصل:
المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه تلقاءها، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة، وندب إلى أن يحضر بالقراء،
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست