ومن دخل بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء وجب عليه المضي فيها لأنه إنما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة فقطعها والحال هذه والاشتغال بالوضوء أو الغسل يؤدى إلى فواتها وذلك لا يجوز، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله: إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه يقول:
أحدثت أحدثت، فلا ينصر فن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وأما ما يتعلق بفصول الطهارة من الأحكام فقد دخل في خلالها فلا وجه لإعادتها.