وقضاء بجمع أو تفريق، ولا تنافي بين المسألتين فإن المتيمم لا يجوز أن يؤدى به صلاة فريضة إلا بأن يفعل في أضيق وقت أداء فريضة يخشى فوتها إن لم يشرع فيها، وسواء ابتدأ فعله على هذا الوجه أو استمر من حالة إلى أخرى بعد أن يكون قد فعل الأصل على الوجه المذكور، وعلى هذا يجوز أن يؤدى صلاة يوم وليلة بتيمم عند تضيق صلاة الفجر ثم يبقى على تيممه ويؤدى صلاة كل وقت عند التضيق إلى أن يؤدى العشاء الآخرة في آخر وقتها، ولا يلزم على هذا أن يتيمم لأداء نافلة أو قضاء فرض ثم يستمر على تيممه فيؤدي به فريضة عند تضيقها لما سبق من وجوب حصول التيمم عند تضيق أداء فرض، إما مبتدءا أو مستمرا عليه، هكذا ذكر المرتضى عنه، وقال الشيخ أبو جعفر: متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الأخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد.
وكل ما يستباح بالطهارة بالماء يستباح بالتيمم سواء، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت، ولا يجب استئنافه لكل صلاة والأفضل أن يجدد لكل صلاة.
ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق إذا كان طيبا، ترابا كان أو مدرا أو حجرا أو حصى، كان عليه تراب أو لا، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض دون مهابطها، ويكره الرمل والسبخة، ولا يجوز بالرماد والزرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلها، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو المائع غير الماء ونحو ذلك لم يجزئه التيمم لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا، وقال المرتضى رضي الله عنه:
يجوز التيمم بالجص والنورة. ولا يجوز بالزرنيخ من المعادن.
وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس خاصة جاز التيمم بها.
إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابته أو عرفها وتيمم بغبرته، وإذا لم يجد إلا الوحل ضرب يديه عليه وفركهما وتيمم به، فإن لم يجد إلا الثلج يعتمد عليه حتى تنتدى يده ويتطهر، وإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب.
ويبدأ قبل التيمم بالاستنجاء والاستبراء وينشف مخرج البول بالأحجار أو الخرق وما يشبه ذلك، وإذا لم يجد ما يزيل به النجاسة عن بدنه تيمم وصلى وأعاد، ولا ينوي