الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
لا المحال، وقولنا: على وجه مخصوص، كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرياء والسمعة وما بنا حاجة إلى " يستباح بها الصلاة " لما بيناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين.
وهي على ضربين: كبرى وصغرى.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وهي تنقسم قسمين: وضوء وتيمم، وهذا غير واضح ولا تقسيم مستقيم لأنه يؤدى إلى اسقاط الغسل الأكبر من البين لأن الوضوء عندهم عبارة عن الطهارة الصغرى المائية دون الترابية التي هي التيمم، وقد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له.
والكبرى عبارة عن الأغسال، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلنا بالماء فالكبرى تعم جميع البدن غسلا والصغرى تعم ستة أعضاء: ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة، وقول بعضهم: تعم أربعة أعضاء: عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين تساهل وتسامح و تجاوز، والحقيقة ما قلناه.
فإذا فعلنا بالتراب اختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط إلا أن للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة.
والوضوء على ضربين: واجب وندب. فالواجب الذي يجب لاستباحة الصلاة الواجبة أو الطواف الواجب لا وجه لوجوبه إلا بهذين والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى. وأما الغسل فعلى ضربين أيضا: واجب وندب، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما ولاستيطان المساجد وللجواز في مسجدين ومس كتابة المصحف وغير ذلك مما الطهارة الكبرى شرط في فعله،، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا فإنه قال: لدخول المساجد وتحرزنا نحن بقولنا: لاستيطان المساجد وللجواز في مسجدين وهو لم يتحرز لأن للجنب الدخول إلى المساجد مجتازا إلا مسجدين، والذي عندي أن الغسل لا يجب ولا تكون نيته واجبة إلا للأمرين اللذين وجب الوضوء لهما فحسب لأنه شرط في الصلاة وفعل من أفعالها، وكذلك الطواف. فإذا لم تكن
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 447 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست