الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
الأحجار التي استعملت في الاستنجاء.
والمسنون: التستر عن الناس عند الحاجة وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء، وتغطية الرأس، وترك استقبال القمرين بالحدثين، والريح بالبول، والتجنب عندهما من أفنية الدور ومواضع اللعن والشوارع والمشارع، وفئ النزال، ومسقط الثمار، وحيث يتأذى المسلمون بنجاسته فيه، والمياه الجارية والراكدة، ولا يبول في جحرة الحيوان، ولا في الأرض الصلبة، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم نقش فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته، أو فصه حجر له حرمة كحجر زمزم، ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك ولا يتكلم مختارا، ويدعو بالأدعية المشهورة، وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر القضيب ثلاثا، ولا يضره ما رأى بعده من البلل، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللا بعد الوضوء انتقض، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقى بواحد.
فصل:
الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته، أو الدخول إلى موضع شريف، أو للنوم، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة، ثم هو يشتمل على واجب وندب، فالواجب: أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها، ويتعين وجوبها عند غسل.
الوجه، وهي بالقلب لا علقة لها باللسان، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به، وقيل: يجزئه لأنه يكون غاسلا
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست