الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
الأول: من لها عادة بلا تميز، مثال ذلك: أن جرت عادة حيضها في الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول الشهر واستمر بها تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثانية، وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها أو بعدها بخمسة ولم تر فيها شيئا كان حيضها قد تقدم أو تأخر، وإن اعتادت الدم في أول كل شهر خمسة فرأت ذلك في بعض الشهور على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض كانت حيضة ثانية، وإن استمر كذلك عملت على عادتها في الخمسة الأولى وجعلت الباقي استحاضة، والثانية: من لها عادة وتميز كأن اعتادت الحيض من أول كل شهر خمسة أيام فرأت في شهر عشرة أيام دم الحيض ثم رأت بعدها دم الاستحاضة واتصل يكون حيضها عشرة أيام اعتبارا بالتميز وكذا إذا اعتادت ثلاثة أيام من كل شهر فرأت ستة أيام في أول الشهر دما أحمر وأربعة أيام دما أسود واتصل أو اعتادت خمسة من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة أيام دما أحمر وثلاثة أسود وأربعة أحمر واتصل كان حيضها في المسألتين الدم الأسود اعتبارا بالتميز وإن عملت في هذه المسائل على العادة دون التميز لقولهم عليهم السلام: المستحاضة ترجع إلى عادتها ولم يفصلوه كان قويا والثالثة: التي لها تميز ونسيت عادتها أو اختلطت عليها فيجب أن ترجع إلى صفة الدم وتعمل على التميز.
والرابعة: التي لا تميز لها بصفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت عادتها فإنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر أياما مخيرة في أول الشهر أو وسطه أو آخره وللباقي حكم الاستحاضة.
وللمستحاضة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن ترى دما لا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة.
وثانيها: أن يرشح على الكرسف ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لكل صلاة مع تغير القطنة والخرقة.
وثالثها: أن يرشح ويسيل فعليها غسل للظهر والعصر، وغسل للعشاءين،
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست