الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت، وإذا حاضت بعد العصر أو كانت حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا.
فصل:
الغالب على الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار، وعلى دم الحيض الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وما زاد على أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصفة المذكورة.
وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال:
أولها: أن يتميز لها الدم بالصفة، فما رأته بصفة الحيض فحيض بشرط أن لا يخرج من حديه، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة، فإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام دم الحيض وثلاثة أيام دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة كان الكل من الحيض، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة، وأن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر، تقدم ذلك أو تأخر إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض من المتأخرة، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض، وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهر وما بعدها استئناف حيضة ثانية وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة. ثم رأت الحيض واستمر بها كان ثلاثة من الأول حيضا والعشرة طهرا وما بعدها حيضة ثانية.
وثانيها: أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
وثالثها: أن لا يكون لها نساء أو كن مختلفات العادة، فلترجع إلى لداتها من بلدها.
ورابعها: أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات، فلتترك الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة أيام، أو في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.
أما المعتادة فعلى أربعة أقسام:
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست