الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٤
كفن طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن.
ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع، ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا يحاذي بصدرها وسطه، فإن كان عبدا وسط بينهما، فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل، والصلاة في المواضع المعتادة ويجوز في المساجد.
المطلب الرابع: في كيفيتها:
ويجب فيها القيام والنية والتكبير خمسا والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلى على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ولعنه إن كان منافقا ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم وسأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه إن جهله وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا. ويستحب الجماعة ورفع ورفع يديه في التكبيرات ووقوفه حتى ترفع الجنازة ولا قراءة فيها ولا تسليم ويكره تكرارها على الواحدة.
المطلب الخامس: في الأحكام:
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت إحدى الخمسة إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلى عليه أولا، وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة، ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما وليلة على رأي، ولو قلع صلى عليه مطلقا نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا، والمسبون يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراع فإن خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة، ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة على
(٦٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... » »»
الفهرست