الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٢
المطلب الثاني: في الكيفية:
ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم والأدون درهم، ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بين أليتيه قطنا وإن خاف خروج شئ حشا دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة، ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار، ويستحب الحبرة فوق الإزار وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار، والتعميم محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره، وينثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة ع بتربة الحسين ع إن وجد فإن فقد فبالإصبع وتكره بالسواد على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على الصدر وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس، ويكره بل الخيوط بالريق والأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره.
تتمة:
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ولا يكشف رأسه ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به، وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة. ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان وكذا الماء والكافور والسدر وغيره، ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن.
(٦٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 ... » »»
الفهرست