الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٩
النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول النفاس والثاني حيض إن حصلت شرائط، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.
المقصد التاسع: في غسل الأموات: وفيه خمسة فصول:
مقدمة:
ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، وشبهه. ويستحب عيادته إلا في وجع العين وأن يأذن لهم في الدخول عليه، فإذا طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة، ويجب الوصية على كل من عليه حق، ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت وحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ع، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر خروج روحه، والإسراج إن مات ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان. وكيفيته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الأول: في الغسل: وفيه مطلبان:
الأول: الفاعل والمحل:
يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن وفي الحنوط إشكال.
وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد والرجال
(٦٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 ... » »»
الفهرست