الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٣
الفصل الثالث: في الصلاة عليه: ومطالبه خمسة:
المطلب الأول:
الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد، ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ولا صلاة لو سقط ميتا، وإن ولجته الروح والصدر كالميت والشهيد كغيره، ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ولا على الغائب، ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلى على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.
المطلب الثاني: في المصلي:
والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابن أولى من الجد والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما والأب أولى من الابن والزوج أولى من كل أحد والذكر من الوراث أولى من الأنثى والحر أولى من العبد. وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة وإلا قدم من يختار ولو تعددوا قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحر ولو تساووا أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها، وإمام الأصل أولى من كل أحد والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي وينبغي له تقديمه، ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد، وتقف النساء خلف الرجال فتنفرد الحائض بصف خارج.
المطلب الثالث: في مقدماتها:
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ومشى المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وتربيعها، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء، ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له
(٦٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... » »»
الفهرست