الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦١
بطنه في الأوليين إلا الحامل، والوقوف على الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراع صونا للكفن وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف ولا بأس بالبالوعة، ويكره ركوبه وإقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره.
فروع:
أ: الدلك ليس بواجب بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولا الوضوء بل تغسل ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فتقرض.
الفصل الثاني: التكفين: وفيه مطلبان:
الأول: في جنسه وقدره:
وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم ويستحب القطن المحض الأبيض، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة.
ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية عبرية غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمى الخامسة، وعمامة وتعوض المرأة عنها قناعا وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا، والعمامة ليست من الكفن ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث وللغرماء المنع منه دون الواجب، ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة، ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب.
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... » »»
الفهرست