الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٩
ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمم الميت ويتيمم المحدث، ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه، ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر، ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ومن يصلى على الجنازة مع وجود الماء ندبا ولا يدخل به في غيرها.
(٦٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 664 665 666 667 668 669 671 673 674 675 676 ... » »»
الفهرست