الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٧٧
وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة. وحكمها كالحائض، وتجب الوضوء مع غسلهن، ويستحب قبله.
وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء.
القول في أحكام الأموات وهي خمسة:
الأول الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج وقراءة القرآن عنده والمصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام، ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه.
الثاني: الغسل: ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية، والأولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والأنوثية في غير الزوجين ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة، والشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ويستحب فتق قميصه ونزعه من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة وتثليث الغسلات وغسل يديه مع كل غسلة ومسح بطنه في الأولتين وتنشيفه بثوب وإرسال الماء في غير الكنيف وترك ركوبه وإقعاده وقلم ظفره وترجيل شعره.
الثالث: الكفن: والواجب مئزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة والعمامة والخامسة وللمرأة القناع عن العمامة والنمط، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويستحب كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا ووضع الفاضل على صدره وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة ع على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين من سعف النخل أو شجر رطب فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر وليخط بخيوطه ولا تبل بالريق، وتكره
(٦٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 671 673 674 675 676 677 678 679 » »»
الفهرست